السؤال
من الله على ورزقنى بمولود هل يحق لزوجتى باستعمال وسيله بدافع اعطاء المولود حقه من الرضاعه
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
يجوز للزوجة أن تتعاطى وسيلة بشرط إذن الزوج وعدم استدخال المضرة على نفسها بهذه الوسيلة وألا تقطع النسل بالكلية فهذه مثله لا تجوز، كما لا تجوز الوسيلة خشية الفقر أو استجابة لدعوة عامة ترغب أو ترهب من كثرة النسل، ولا مانع من الحمل أثناء الرضاعة ولا حرمة في ذلك