الكابتن طارق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن طارق

طارق رافت يرحب بكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز إعطاء الجزار من اللحم كجزء من الأجرة أو كهدية في الأضحية والعقيقة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 845
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
العمر : 57

هل يجوز إعطاء الجزار من اللحم كجزء من الأجرة أو كهدية في الأضحية والعقيقة؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز إعطاء الجزار من اللحم كجزء من الأجرة أو كهدية في الأضحية والعقيقة؟   هل يجوز إعطاء الجزار من اللحم كجزء من الأجرة أو كهدية في الأضحية والعقيقة؟ Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 1:36 am

السؤال: إذا ذبحنا أضحية أو عقيقة، فهل يجوز أن نعطي شيئًا منها للجزار كتكملة لثمن الذبح والسلخ، وإذا طلب شيئًا بعد أخذ أجرته فهل يجوز أن نعطيه بنية الهدية. وهل يوجد فرق في ذلك بين الأضحية والعقيقة؟
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز أن يُجعل الجلد في مقابل جزء من الأجرة، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) (رواه البخاري ومسلم).

فإذا أرد أن يعطيه على سبيل الهدية والهبة؛ فلا بد أن يكون قد أخذ أجرته كاملة تمامًا مستقلة عن الجلد؛ كي لا يكون تحايلاً على تقليل الأجرة، ونحن نعلم أنها ليست بهبة، وإن سموها هبة، وهي في الحقيقة كجزء من الأجرة.

والعقيقة في ذلك مثل الأضحية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elkapten.ahlamountada.com
 
هل يجوز إعطاء الجزار من اللحم كجزء من الأجرة أو كهدية في الأضحية والعقيقة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعطاء الزكاة على سبيل القرض ثم إعادة إخراجها بعد قبضها
» إعطاء رئيس جمعية خيرية الفقراء من ماله الخاص على أن يسترده من أموال الجمعية بعد ذلك
» هل يجوز للمنتقبة كشف وجهها أثناء العملية الانتخابية؟
» هل يجوز الاستفتاء على الشريعة؟
»  هل يجوز طلب الخلع لهذه الأسباب؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن طارق :: اسلاميات :: فتاوى الدكتور ياسر برهامى-
انتقل الى: