السؤال كامل
السؤال: هل يجوز التصدق بقيمة جلود الأضاحي للمسجد أو معهد أو أي مصلحة عامة؟ وكذلك بيعها وإعطاء قيمتها للفقراء والمساكين؟
جواب السؤال
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالمسجد لا يتملك، وإنما يمكن أن يُوقَف هذا الجلد فيجعل وقفًا يفرش في المسجد، والناس يأتون بالجلود للمسجد كي يبيعه أهل المسجد أو من يقوم عليه، وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء، فهذا لا يجوز إلا أن يوكلهم الفقراء في القبض لهم، والبيع لحسابهم.
أما أن يبيعوا الجلد ويضعوا ثمنه في المسجد أو في المعهد؛ فهذا بيع في الحقيقة عن صاحب الأضحية، ووكالة عن صاحب الأضحية لا عن الفقير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ) (رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الألباني).
فهذا يُضيِّع على الناس ثواب الأضحية -ولا حول ولا قوة إلا بالله-، بزعم أن هذا في سبيل الخير، وفي سبيل النفقة في طاعة الله!
والأصل أن القائمين على المساجد أو الجمعيات الخيرية والهيئات ليسوا قائمين مقام الإمام في هذه المهمة، فالإمام هو الذي يكون وكيلاً عن الفقير أو مَن يوكله الإمام هو الوكيل عن فقراء المسلمين ويجوز أن يتملك عنهم، وأما الجمعيات الخيرية والمساجد فليست وكيلة عنهم إلا بتوكيل صريح منهم.
ولا نمنع من جمع الجلود، ولكن بهذا الشرط وهو التوكيل، فتحدد الأسر أو الأفراد الفقراء (الحالات)، عندك مثلاً 100 أسرة تقول لهم: نحن سنقبض لكم جلود الأضاحي، ونبيعها ونعطيكم ثمنها.
ويكون بهذا لم يبع المضحي جلد أضحيته بعد ما انتقلت ملكية الجلد إلى الفقير، وفي هذه الحالة لا يصح أن يأخذ المسجد أو الجمعية ثمن الجلد الذي بِيع ويعطيه لشخص آخر، أو يشرك فيه من لم يأخذ منه وكالة بعلة أنه فقير مثلهم، بل المال يكون للفقراء الذين أخذ منهم التوكيل فقط.