الكابتن طارق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكابتن طارق

طارق رافت يرحب بكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم إتمام الزواج العرفي إذا وافق الولي بعده عليه ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 845
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
العمر : 57

حكم إتمام الزواج العرفي إذا وافق الولي بعده عليه ؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم إتمام الزواج العرفي إذا وافق الولي بعده عليه ؟   حكم إتمام الزواج العرفي إذا وافق الولي بعده عليه ؟ Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2011 4:04 am

السؤال


لي قريب شاب (يبلغ من العمر 33 عاما) تعرف على فتاه (عمرها 26 عاما) و تقدم لخطبتها منذ حوالي عامان و لم يوافق أبوها عليه و أغلب الظن أنه لم يوافق لعدم وجود عمل دائم للشاب و أيضا أنه لا يثق حسن تصرفات هذا الشاب ، و بعد مرور ما يقرب من عامين اتفق الشاب و الفتاه على الزواج بدون علم أبيها و أمها و فعلا أتما زواج بعقد و شهود (منذ حوالي شهر) حتى بدون علم معظم أهله (و حسب كلامهما أنه لم يدخل بها) . و بعد أن علم الأمر من جانب أهلي الشاب و الفتاه و بعد مجادلات كثيرة ، تم الأتفاق على أن يتم تقدم الشاب شكليا أمام الناس حتى يحفظ ماء الوجه للبنت و أهلها و على أن يتم إضافة موافقة الولي (الأب) للعقد الحالي .
و السؤال : ما الحكم الشرعي في هذا الزواج و هل يجوز تصحيحة - إن كان خطأ - كما ذكر أعلاه


الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ولا يزوج الأبعد في وجود الأقرب إلا برضاه، فإن أعضلها عن زواج الكفء جاز، والحاكم ولي من لا ولي له فإن حدث وتزوجها بغير موافقة الولي تم فسخ العقد ويتمه الولي بشهادة الشهود وهذا معنى تصحيح العقد.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elkapten.ahlamountada.com
 
حكم إتمام الزواج العرفي إذا وافق الولي بعده عليه ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإعجاز في ركعتي ليلة الزواج
» هل يقبل مساعدة والده له في الزواج إذا كان يضع ماله في بنك ربوي؟
» هل تأثم إذا طلبت الطلاق من زوجها إذا أراد الزواج بأخرى؟
» كليب امينه بشويش عليه
» اللي انشغلت عليه مأمون الشناوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكابتن طارق :: اسلاميات :: فتاوى الشيخ سعيد عبد العظيم-
انتقل الى: